التعليمات الامتحانية
يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لاتوجد فيها أقسام عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها واحتساب نسبها على إن لاتقل درجة السعي عن (30%) ثلاثين من المئة ولاتزيد على (50%) خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية
يكون الامتحان النهائي الفصلي أو السنوي للدورين الأول والثاني سرياً في جميع المواضيع
يتضمن الامتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل أو السنة على إن لاتقل الدراسة للدروس الفصلية عن (15) خمسة عشر أسبوعا والدروس السنوية عن (30) ثلاثين أسبوعا ولاتدخل ضمن ذلك أيام الامتحانات النهائية والعطل الدراسية
تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسين من المئة لكل موضوع
يحتسب كل موضوعين فصلين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا إلا في حالة إن يكون عدد الساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الأدنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي
يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع ( بجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب ) أو اقل في امتحانات الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . وبعكسه يعتبر راسبا في الدور الأول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب . مع مراعاة ما ورد بالمادة (20) من هذه التعليمات
إذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورين الأول أو الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول
يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على إن لايؤدي ذلك إلى انتقاله إلى صف اعلى أو تخرجه إلا إذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانيا ) من هذه المادة
في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه إلى الصف الأعلى ويبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الأعلى
يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوز غياباته (10%) عشرة من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد أو (15%) خمسة عشرة من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد .
للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد على إن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي إحدى الحالات الآتية : - المرض المفاجئ - وفاة احد أقرباءه من الدرجة الأولى - حوادث الدهس - التوقيف المفاجئ
تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة
لايجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأية حال من الأحوال
تنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته (50%) خمسين من المئة في ذلك الموضوع
يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته إلى مجلس الكلية أو المعهد لإقرارها وإعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية عليها
يحتسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع
تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا ولمدة (15) خمسة عشر أسبوعا
تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة ونصف ساعة إما المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية